صدر صاحب السمو الأمير القانون رقم 17 لسنة 2024 والذي قضى بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 2015، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2018. وقد صدر القانون المعدل بتاريخ 1 سبتمبر 2024 ونشر في الجريدة الرسمية في العدد 14، بتاريخ 17 أكتوبر 2024.
وقد جاءت أبرز التعديلات على النحو التالي:
1- استثناء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني من نطاق تطبيق أحكام قانون المناقصات.
2- منح وزير المالية صلاحية تحديد مكافآت أعضاء اللجان المختصة بإجراء المناقصات والمزايدات والممارسات والمسابقات والاتفاق المباشر وأمانة السر بالجهات الحكومية، وضوابط استحقاقها وصرفها، بموجب قرار من الوزير.
3- منح اللجان حق التفاوض مع مقدمي العطاءات بشأن تعديل عطاءاتهم بعد فض المظاريف في حالة ما إذا كان سعر العطاء الأفضل في حدود القيمة التقديرية، وانخفضت أسعار السوق قبل البت في المناقصة، وذلك للنزول بسعره إلى الحد الذي تقبله اللجنة، فإذا رفض جاز التفاوض مع صاحب العطاء الذي يليه في ترتيب الأفضلية، أو إلغاء المناقصة.
4- يجب على الجهة الحكومية إعلان القرارات النهائية الصادرة وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، بما في ذلك القرارات المتعلقة بقبول، أو استبعاد أو ترسية العطاءات أو إلغاء المناقصة، ويكون الإعلان على الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة، خلال يومي عمل من تاريخ اعتماد القرار من اللجنة أو الرئيس، بحسب الأحوال، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
5- اختصاص لجنة فض المنازعات بالفصل بقرار مسبب، على وجه الاستعجال، في جميع المنازعات الإدارية السابقة على إبرام العقد، الناشئة عن تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية، مع مراعاة حق اللجنة في وقف إجراءات المناقصة لحين البت في التظلم.
أما أبرز الإضافات فقد تمثلت فيما يلي:
1- أصبح لكل صاحب عطاء الحق في التظلم من قرار الترسية، أمام لجنة فض المنازعات، خلال خمسة أيام عمل من اليوم التالي لتاريخ إعلان قرار الترسية على الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة. وتتولى اللجنة البت في التظلم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استلام أمانة سرها طلب الفصل فيه. ولا يجوز للإدارة المختصة استكمال إجراءات الترسية إلا بعد انتهاء هذه المدة دون تظلم، أو صدور قرار من لجنة فض المنازعات بصحة قرار الترسية. وفي جميع الأحوال، لا يجوز لمقدم العطاء الذي تمت الترسية عليه، البدء في تنفيذ الأعمال المطلوبة قبل إبرام العقد، ولا يحق له المطالبة بأي تعويض إذا قام بالتنفيذ على خلاف ذلك، ولو كان تنفيذه بناءً على طلب من الجهة الحكومية.
2- أجاز القانون المعدل، بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير المالية، إجراء المزايدات لكافة الجهات الحكومية أو بعضها عن طريق شركة أو أكثر، على أن تشتمل الموافقة على بيان آلية اختيارها وطريقة عملها.
3- أتاح القانون المعدل للإدارة المعنية بتنظيم المشتريات الحكومية في وزارة المالية أن تُعلن نتائج تصنيف وتقييم المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات على الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة.
4- أجاز القانون المعدل منح الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والمشروعات الصديقة للبيئة، مزايا وإعفاءات وتسهيلات، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.