- within Employment and HR, Immigration and International Law topic(s)
- in European Union
احدث الضوابط المنظمة للحصول على ترخيص عمل الأجانب في مصر وفقاً لقرار وزارة العمل 279 لسنة 2025
في ظل التحولات التشريعية التي يشهدها سوق العمل المصري، لم يعد تنظيم عمل الأجانب مسألة إجرائية تقتصر علي إستخراج
تصاريح عمل، بل أصبح جزءًا أصيلاً من سياسة الدولة في تحقيق التوازن بين جذب الخبرات الأجنبية وحماية فرص العمل
الوطنية.
وقد جاء قرار وزارة العمل رقم 279 لسنة 2025 ليضع إطاراً قانونياً دقيقاً يحدد شروط وضوابط عمل غير المصريين داخل
البلاد، تنفيذاً لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وبما يعكس رؤية تشريعية حديثة تقوم علي التنظيم لا المنع، والرقابة لا
التعقيد.
ويهدف هذا المقال إلي إلقاء الضوء علي الأسس القانونية التي أرساها القرار، وتحليل نطاق تطبيقه، وشروط الترخيص،
والإلتزامات المفروضة علي أصحاب الأعمال، مع بيان الآثار العملية التي يفرضها علي الشركات والمستثمرين الأجانب، وذلك في
إطار قانوني يوازن بين متطلبات التنمية الإقتصادية والسيادة التشريعية للدولة.
يهدف قرار وزارة العمل رقم 279 لسنة 2025، إلي وضع ضوابط واضحة لمزاولة الأجانب للعمل في مصر، وأهمها:
1- حماية سوق العمل الوطني من مخاطر المنافسة غير المتوازنة، عبر وضع شروط مُلزمة لترخيص العمل للأجانب.
2- تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بين مصر والدول الأخري، مع إمكانية إعفاء هذا الشرط بقرار من الإدارة المختصة.
3- تقعيل أحكام قانون العمل الجديد وإقرار نظام متكامل لتراخيص العمل بما يضمن حقوق العمال وأصحاب الأعمال معاً.
ترخيص العمل للأجنبي هو الإذن القانوني الصادر من الجهة الإدارية المختصة، والذي يُمكن الأجنبي من مزاولة عمل أو مهنة
داخل جمهورية مصر العربية لمدة محددة، ووفق شروط وضوابط يحددها القانون والقرارات الوزارية المنفذة له.
لا يجوز للأجنبي مزاولة العمل داخل مصر إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من وزارة القوي العاملة، أو من مديريات العمل
التابعة لها، أو المكاتب المنشأة من الوزارة لهذا الغرض في الجهات الأخري، ولابد أن يكون مصرحاً له بدخول البلاد والإقامة
بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول علي هذا الترخيص.
الفئات المستثناه من الحصول علي ترخيص العمل ، تتمثل في
لقد حدد القرار رقم 279 لسنة 2025 حالات الإعفاء المُستثناه من الحصول علي ترخيص عمل الأجانب للعمل في مصر، وتتمثل
تلك الفئات فيما يلي:
1- المعفيون طبقاً لنص صريح في إتفاقيات دولية تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها وفي حدود تلك الإتفاقيات.
2- الموظفون الإداريون الذين يعملون بسفارات وقنصليات الدول العربية والأجنبية والمنظمات والوكالات التابعة للمنظمات
الإقليمية والدولية في جمهورية مصر العربية الوافدون للبلاد بموجب قرارات صادرة من السلطات المختصة بدولهم.
3- المراسلون الأجانب الذين يعملون في جمهورية مصر العربية.
4- رجال الدين الأجانب الذين يمارسون نشاطهم دون أجر.
5- العاملون الأجانب علي السفن المصرية في أعالي البحار خارج المياه الإقليمية.
6- العاملون الأجانب بلجنة مقابر الحرب العالمية الخاصة بدولة الكومنولث.
7- أعضاء وخبراء المعاهد والمراكز والبعثات العاملة في مجال الأبحاث المعمارية والآثار المصرية القديمة
8- المستثمر الأجنبي الحاصل علي إقامة مستثمر لمزاولة نشاطه بالبلاد، وفقاً لأحكام القانون المنظم لذلك.
ويلتزم صاحب العمل الذي يستخدم أجنبي تم إعفاؤه من شرط الحصول علي ترخيص العمل، بأن يُخطر مديرية العمل الواقع في
دائرتها المنشآة خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل وكذا عند إنتهاء خدمته لديه.
ضوابط وإجراءات إستخراج تراخيص عمل الأجانب:
لقد نظم المشرع المصري الضوابط القانونية لترخيص عمل الأجانب، بهدف إحكام الرقابة علي سوق العمل وتحقيق التوازن بين
احتياجات المنشآت وجذب الخبرات الأجنبية من جهة، وحماية العمالة الوطنية من جهة أخري.
وتتمثل تلك الضوابط القانونية في:
1- حصول الأجنبي علي ترخيص مزاولة المهنة وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في البلاد، وذلك للمهن التي يستلزم القانون
لمزاولتها الحصول علي ترخيص خاص.
2- أ ن تتناسب خبرات الأجنبي مع المهنة المراد الترخيص له بالعمل فيها، ولا تقل عن ثلاث سنوات معتمدة وموثقة من السلطات
المختصة.
3- حاجة ومصلحة البلاد الإقتصادية، والإحتياج الفعلي للمنشآة لهذه الخبرة.
4- إلتزام المنشآت التي يصُرح لها في إستخدام خبراء أو فنيين أجانب بتعيين عدد اثنين مساعدين مصريين تتناسب مؤهلاتهما مع
خبرات الأجنبي، وتدريبهما علي أعماله، وإعداد تقارير دورية علي مدي تقدمهما.
5- عدم مزاحمة الأجنبي للأيدي العاملة الوطنية
ويجوز للسلطة المختصة الإعفاء من هذه الشروط كلها أو بعضها بناءً علي عرض من الإدارة المختصة بمبررات الإعفاء والمستندات الدالة علي ذلك.
الإجراءات التنفيذية لإستخراج ترخيص عمل الأجانب، تتمثل في:
تلتزم المنشآت التي ترغب في إستخدام أجانب بالمنشآة، أن تتقدم بطلب إلي الإدارة المختصة مُرفقاً به المستندات التي تتمثل في:
1- طلب الحصول علي ترخيص العمل، يتم تقديمه إلي وزارة القوي العاملة، أو مديريات العمل المختصة، أو المكاتب التابعة
للوزارة بالجهات الإستثمارية والبترولية.
2- مستندات تأسيس المنشآة (عقد التأسيس – السجل التجاري – البطاقة الضريبية – تراخيص مزاولة النشاط – طبيعة عمل
المنشآة).
3- المستندات الخاصة بالأجنبي (جواز سفر ساري – صورة الإقامة بغرض العمل – المؤهلات العلمية وشهادات الخبرة – موافقات الجهات المختصة (عند الإقتضاء) – إيصال سداد الرسوم - عقد العمل أو خطاب التعيين المعتمد (ويكون موضحاً بعقد
العمل نوع العمل، ومكانه، والأجر، والمزايا والبدلات، وتحديد تاريخ بداية العقد ونهايته، وتجديده في حالة إمتداده) – أية مستندات أخري تطلبها الجهة الإدارية حسب طبيعة النشاط أو جنسية العامل).
ويُستثني من تقديم عقد العمل:
1- الأجانب الذين يُسند إليهم عمل محدد لمدة ستة أشهر ولا تزيد عن سنة.
2- الخبراء الذين يعملون وفقاً لإتفاقيات دولية.
ويُحظر علي الأجانب الإشتغال بالمهن والأعمال والحِرف الآتية:
1- الإرشاد السياحي
2- أعمال التصدير والتخليص الجمركي، ويُستثني الفلسطينيون من هذا الشرط.
النسبة القصوي لتشغيل الأجانب في المنشآت:
حددت المادة 9 من القرار رقم 279 لسنة 2025، النسبة القصوي لتشغيل الأجانب في المنشآت ، حيث نصت علي أن:
لا يجوز أن يزيد عدد العاملين الأجانب في أي منشآة ولو تعددت فروعها عن (10%) من مجموع عدد العاملين المصريين بها.
ويُستثني من ذلك الحالات الآتية:
1- المنشآت الكائنة بالمناطق الحرة والخاضعة لأحكام قانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017، فتكون نسبة العمالة الأجنبية وفقاً
للأوزان النسبية والضوابط التي تضعها اللجنة المشتركة بالهيئة العامة للإستثمار لهذا الغرض.
2- المنشآت الصغيرة (المحال والمطاعم)، تُحدد السلطة المختصة الحد الأقصي لعمل الأجانب بهذه المنشآت في ضوء المبادرات
التحفيزية التي تطلقها الوزارة وذلك بعد عرض الإدارة المختصة.
3- الحالات التي توافق عليها لجنة الإستثناءات من النسبة القصوي المشكلة لهذا الغرض، وذلك بعد إعتماد قرارها من السلطة
المختصة.
ويتم إعادة النظر في تلك النسب والإستثناءات الواردة عليها، وفقاً لإحتياجات سوق العمل وظروف التشغيل ومتغيرات عالم العمل
بالتشاور مع ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال وفي ضوء دراسات سوق العمل نوعياً وجغرافياً.
مدة الترخيص والرسوم المقررة له وحالات الإعفاء منها:
يصدر الترخيص لمدة سنة أو أقل، بعد سداد الرسوم المُقررة له، وتعتبر كسور السنة، سنة كاملة، وتُقدر رسوم الترخيص علي
النحو التالي:
1- الرسم المقرر حال الموافقة علي الترخيص للسنة الأولي هو (ستة آلاف جنية مصري) ، ويزداد الرسم بواقع ألف وخمسمائة
جنية مصري عن كل سنة تالية حتي السنة الثالثة.
2- (أثنا عشر ألف جنية مصري) في حال الموافقة علي تجديد الترخيص إعتباراً من السنة الرابعة، ويزداد الرسم بواقع ألف جنية
مصري عن كل سنة تالية حتي السنة السادسة.
3- (سبعة عشر ألف جنية مصري) في حال الموافقة علي تجديد الترخيص إعتباراً من السنة السابعة، ويزداد الرسم بواقع ألف
جنية مصري عن كل سنة تالية حتي السنة العاشرة.
4- (ثلاثة وعشرون ألف جنية مصري) في حال الموافقة علي تجديد الترخيص إعتباراً من السنة الحادية عشرة، ويزداد الرسم
بواقع ألفين جنية مصري عن كل سنة تالية وبحد أقصي مائة ألف جنية مصري.
5- (عشرة آلاف جنية مصري) عن السنة الأولي في حالة إستثناء المنشآة من نسبة ال (10%) المقررة للعمالة الأجنبية، وذلك
بعد موافقة اللجنة الخاصة بالإستثناءات المُشكله في هذا الشأن، مع زيادة الرسم بواقع ثلاثة آلاف جنية عن كل سنة تالية وبحد
أقصي مائة ألف جنية مصري.
ويجوز للسلطة المختصة تخفيض هذا الرسم أو زيادة مدة الترخيص لأكثر من سنة، في بعض الحالات التي تستدعي ذلك، بناءً
علي عرض الإدارة المختصة علي أن يكون العرض مشفوعاً بأسبابه ومبرراته والمستندات الدالة علي ذلك.
تؤدي رسوم الترخيص بإسم الأجنبي من خلال آليات التحصيل الإلكتروني علي الكود المؤسسي للوزارة أو لمديريات العمل
التابعة لها بحسب الأحوال.
تصدر بطاقة الترخيص من مديرية العمل المختصة أو أحد المكاتب المختصة، ويتم تسليمها لطالب الترخيص فور ورود موافقة
الجهات المعنية بعد سداد رسم قدره (ثلاثمائة جنية مصري) مقابل بطاقة الترخيص، وتكون الرسوم في حال إصدار بدل تالف
للترخيص رسم قدره (خمسمائة جنية مصري).
الفئات الأجانب المُستثناة من سداد رسوم تراخيص عمل الأجانب وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، تتمثل في:
1- رعايا جمهورية السودان.
2- الفلسطينيون بصفة عامة الحاصلون علي إقامة مؤقتة لغير السياحة.
3- رعايا الجمهورية اللبنانية.
4- الإيطاليون المقيمون بالبلاد لمدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة.
5- رعايا دولة اليونان.
6- رعايا الجمهورية التونسية، ويُحدد الرسم وفقاً للحد الأدني الوارد بالإتفاقية مضافاً إليه قيمة رسم بطاقة الترخيص.
7- الأجانب المنصوص عليهم في الإتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفاً فيها علي أن يكون شرط الإعفاء من الرسم قد ورد
صراحة في أحكام الإتفاقية.
ضوابط تشغيل الأجانب لأعمال مؤقتة وقصيرة الأجل:
نظمت المادة 20 من قرار وزارة العمل رقم 279 لسنة 2025 تشغيل الأجانب لإنجاز الأعمال المؤقتة قصيرة الأجل، التي لا
تتجاوز مدتها من يوم واحد حتي أربعة عشر يوماً، وأوجبت علي المنشآة الحصول علي موافقة مسبقة من وزارة العمل قبل
مباشرة الأجنبي للعمل، مع سداد رسم يُقدر بنسبة 10% من قيمة أجره عن هذه الأعمال، وبحد أدني خمسة عشر آلف جنية
مصري، وبحد أقصي مائة ألف جنية مصري.
ويُستحق الرسم عن كل عمل علي حدة، ويتعدد بتعدد الأعمال، مع جواز إعفاء الأجنبي من سداد الرسم بقرار مُسبب من الجهة
المختصة، وفقاً لمبررات ومستندات رسمية.
توفيق أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة:
يجوز للأجنبي الذي باشر العمل داخل البلاد دون الحصول علي ترخيص العمل، التقدم إلي الوزارة المختصة لتوفيق أوضاعه
وفي حال الموافقة يلتزم الأجنبي بسداد رسم إعفاء من شرط الإستقدام وقدره خمسة عشر ألف جنية مصري.
ويجوز للسلطة المختصة الإعفاء من هذا الرسم أو تخفيضه في الحالات التي تستدعي ذلك بناءً علي عرض الإدارة المختصة،علي أن يكون العرض مشفوعاً بأسبابه ومبرراته.
تجديد الترخيص للأجنبي:
يلتزم الأجنبي بتقديم طلب تجديد الترخيص قبل إنتهاء مدته بشهرين علي الأقل، ويُقدم الطلب وفقاً للنموذج المُعد لذلك إلي
المديرية المختصة أو أحد المكاتب التابعة للوزارة.
فإذا كان التجديد لسنة رابعة فما بعدها يُقدم الطلب للإدارة المختصة بالوزارة مُرفقاً به مبررات التجديد.
حالات إلغاء ترخيص عمل الأجنبي:
يتم إلغاء ترخيص عمل الأجانب بقرار من السلطة المختصة، وبعد عرض الإدارة المختصة بالمبررات، في الحالات الآتية:
1- إذا حُكم علي الأجنبي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.
2- حصول الأجنبي علي الترخيص بناءً علي بيانات غير صحيحة.
3- إستعمال الترخيص في مهنة أو جهة عمل خلافاً لما اُستخرج الترخيص علي أساسه.
4- إذا تحققت جهة الإدارة من غياب العامل عن العمل لمدة خمسة عشر يوماً دون مسوغ قانوني.
5- الحالات التي تمس مصالح البلاد الإقتصادية أو الإجتماعية أو الأمن القومي.
تنظيم الإخطار بغياب العامل الأجنبي وآثار الغياب علي ترخيص العمل للأجنبي:
لقد نظم قرار وزارة العمل رقم 279 لسنة 2025 آلية التعامل مع غياب العامل الأجنبي، فأوجب علي صاحب العمل إخطار
مديرية العمل والجهات المختصة بغياب العامل دون مسوغ قانوني لمدة خمسة عشر يوماً متصلة، وذلك خلال سبعة أيام عمل
من تاريخ إنتهاء مدة الغياب.
كما يلتزم صاحب العمل بإخطار العامل الأجنبي علي محل إقامته الثابت بملف خدمته بعد خمسة أيام غياب متصلة دون عذر
قانوني، وفي حال عدم التحقق من وجوده بمحل إقامته يُحرر محضر إداري بقسم الشرطة المختص ويتم إخطار مديرية العمل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بالتحقق من صحة الإخطار، ويترتب علي ثبوت إستمرار غياب العامل الأجنبي خمسة عشر
يوماً وقف ترخيص العمل مؤقتاً، ثم إلغاؤه إذا إستمر الغياب لمدة أخري مماثلة.
وفي حال ثبوت مخالفة العامل لشروط الترخيص، يُنذر بضرورة تعديل بيانات الترخيص خلال شهر من تاريخ الإنذار، مع عدم
الإخلال بحق صاحب العمل في الرجوع علي العامل، ومراعاة أحكام عقد العمل.
كما أوجب القانون إخطار الجهات الأمنية المختصة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تحقق الجهة الإدارية من الغياب القانوني
للعامل الأجنبي.
تنظيم قواعد البيانات والرقابة علي العمالة الأجنبية:
تلتزم المنشآت التي تستخدم عمالة أجنبية بإمساك سجل منتظم يُقيد به بيانات العامل الأجنبي باللغتين العربية والإنجليزية،
متضمناً بياناته الشخصية، وجنسيته، ورقم جواز السفر، ومهنته، ومؤهلاته، ونوع العمل الذي يؤديه، وأجره، وبيانات ترخيص العمل ومدته، إلي جانب أسماء المساعدين المصريين المُكلفين بالتدريب علي أعماله.
كما تلتزم المنشآت بتقديم بيان وافٍ إلي الجهة المختصة بوزارة العمل موضحاً به عدد العمالة الأجنبية ونسبتها إلي العمالة
المصرية، فضلاً عن موافاة مديرية العمل المختصة سنوياً خلال الأسبوع الأول من شهري يناير ويوليو، بكشوف تفصيلية عن الأجانب العاملين لديها، وكشوف العمالة المصرية المؤمن عليها إجتماعياً مُرفقاً به إستمارة 2 تأمينات أو أي مستند صادر عن مكتب التأمينات الإجتماعية موضحاً به عدد العمالة المصرية المؤمن عليه.
تلتزم المنشآت بإخطار مديرية العمل المختصة أو المكتب خلال أسبوع من تاريخ إنتهاء التعاقد مع الأجنبي أو تركه العمل،
وتسليم ترخيص العمل الخاص بالأجنبي إلي الجهة التي أصدرته.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بإعداد قواعد بيانات مركزية عن العمالة الأجنبية في البلاد، تتضمن بيانات العامل والمنشآة،
وترخيص العمل، والمساعدين المصريين، وعدد الأجانب مقارنةً بعدد العمالة المصرية المؤمن عليها، بما يحقق الرقابة
والمتابعة الدقيقة لسوق العمل.
حقوق وواجبات العمال الأجانب في ضوء قرار وزارة العمل رقم 279 لسنة 2025:
1- يسري علي العمال الأجانب أحكام قانون العمل وعقود العمل الفردية وإتفاقيات العمل الجماعية، وفيما لم يرد بشأنه نص
خاص بخلاف ذلك.
2- تتولي الوزارة المختصة الإعلان عن المبادرات التحفيزية التي تساعد علي مواجهة العمل في القطاع غير الرسمي، وتسهيل
وصول العمالة الأجنبية للقطاع الرسمي دون فرض أي عقوبات مالية أو إجرائية، ولها في سبيل ذلك تخفيض الرسوم أو الإعفاء
منها، أو الإعفاء من شرط الحصول علي الترخيص.
3- يُمنع صاحب العمل من إحتجاز جواز سفر العامل الأجنبي أو أي مستندات شخصية أو ثبوتية، أو إقتطاع أي جزء من أجره
دون سند قانوني.
4- يُحظر التمييز بين العمال بسبب الجنسية أو العِرق، وتكفل المساواة في المعاملة والأجر والحقوق الوظيفية.
5- تلتزم الإدارات المختصة بالوزارة كل فيما يخصه بما يلي:
- تسهيل حصول العمالة الأجنبية علي تراخيص العمل، مع جواز تخفيض الرسوم لغير القادرين.
- توجيه مفتشي العمل للتحقق من تمتع العمال الأجانب بحقوقهم، ومنع تشغيلهم في ظروف غير عادلة أو إستغلالهم بأي
صورة.
- إطلاق برامج توعوية للعمال الأجانب بلغات يفهمونها لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم القانونية.
- تيسير إنتقال العمالة الأجنبية لدي أصحاب الأعمال بحريةٍ، وتمكينهم من تعديل بيانات ترخيص العمل.
- منح العمالة الأجنبية فترة لتوفيق أوضاعهم للحصول علي ترخيص العمل أو تجديده بعد انتهائه أو إلغائه.
- مساعدة الأجنبي إذا فقد عمله في الحصول علي فرصة عمل أخري بما لا يضر بفرص العمالة الوطنية.
6- إنشاء وحدة إدارية متخصصة لتنظيم وترخيص عمل الأجانب، تتولي إرشادهم لطرق تقديم الشكاوي العمالية.
7- توفير الترجمة اللازمة للعمال الأجانب غير المُتحدثين بالعربية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وفي الختام، يُشكل قرار وزارة العمل رقم 279 لسنة 2025 إطاراً قانونياً واضحاً لتنظيم عمل الأجانب في مصر، بما يضمن
التوازن بين حماية العمالة الوطنية وإستقطاب الخبرات الأجنبية. وتلعب مؤسسة السعدني ومشاركوه للإستشارات القانونية
دوراً محورياً في تقديم الإستشارات القانونية المتخصصة، ومساعدة الشركات والمستثمرين علي الإمتثال للضوابط القانونية
وإجراءات ترخيص العمل بكفاءة وسلاسة.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.
[View Source]